تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

241

جواهر الأصول

ولا يخفى : أنّ الأقلّ والأكثر هنا ارتباطيان . فما زعمه المحقّق العراقي ( قدس سره ) ؛ من أنّ المرجع عند الشكّ في بقاء التكليف بعد الإتيان بالفرد الاضطراري هي البراءة ؛ لرجوع الشكّ حينئذ إلى الشكّ في الأقلّ والأكثر الاستقلاليين ، ولا شبهة في أنّ المرجع في الشكّ المزبور هي البراءة ، انتهى ( 1 ) . غير وجيه ؛ لما أشرنا من أنّه لا يعلم أنّ الواجب عليه نفس الطبيعة ، أو هي مقيّدة بقيد الاختيار ، فينفى بالأصل . المسألة الثالثة في مقتضى إطلاق الخطاب كون المأمور به حاصلاً بالفرد المحرّم أم لا ؟ لم يتعرّض سماحة الأُستاد - دام ظلّه - حكم مقتضى إطلاق الخطاب في هذه المسألة ، ولا مقتضى الأصل العملي فيها إذا لم يكن هناك إطلاق ، بل أو كلهما إلى محلّهما المقرّر لهما . وأظنّ : أنّ عدم تعرّض الأُستاد - دام ظلّه - بلحاظ حلول التعطيلات الصيفي ؛ حيث انعطل البحث يوم الأحد 29 ذي القعدة الحرام من سنة 1378 ه‍ . ق .

--> 1 - بدائع الأفكار 1 : 250 .